ينزو فيلقح ( و ) لا يجزىء دون ( ثني بقر ) وهو ( ما له سنتان ) كاملتان ( و ) لا يجزىء دون ( ثني إبل ) وهو ( ما له خمس سنين ) كوامل سمي بذلك لأنه ألقى ثنيته . ( وتجزىء شاة عن واحد و ) عن ( أهل بيته وعياله ومماليكه ) نصا لحديث أبي أيوب : كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون قال في الشرح : حديث صحيح . ( و ) تجزىء ( بدنة أو بقرة عن سبعة فأقل لا أكثر ) روي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة لحديث جابر : نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم . ( ويعتبر ذبحها ) أي : البدنة ( عنهم ) نصا لحديث : إنما الأعمال بالنيات ( فلا يجزىء اشتراك ) جماعة فيها ( بعد ذبح ) قاله الشيرازي ( أو ) أي : ولا يجزىء ( شراء ) بدنة ونحوها ( مذبوحة ) لأنها ذبحت للحم لا لغيره ( وتجزىء ) البدنة أو البقرة عن سبعة ( لو ) أرادوا كلهم قربة أو ( أراد بعضهم قربة وأراد بعضهم لحما أو كان بعضهم ) مسلما وبعضهم ( ذميا ) في قياس قول الإمام أحمد قاله القاضي . ( ولو ذبحوها ) أي : البدنة أو البقرة ( على أنهم سبعة فبانوا ثمانية ذبحوا شاة وأجزأتهم ) الشاة مع البدنة أو البقرة فإن بانوا تسعة ذبحوا شاتين وهكذا ( ولو اشتركا ) أي : اثنان ( في شاتين مشاعا أجزأ ) ذلك عنهما كما لو ذبح كل منهما شاة . | ( وتجزىء ) في الهدي والأضحية ( جماء وهي : ما خلقت بلا قرن وبتراء ) وهي : ( ما لا ذنب لها خلقة أو ) كان ذنبها ( مقطوعا و ) تجزىء ( صمعاء ) بصاد وعين مهملتين هي :
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٤٦٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي