تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 2 ( باب الهدي والأضاحي والعقيقة وما يتعلق بها )

| ( الهدي ) من : هدى يهدي ومن أهدى يهدي وهو : ( ما يهدى للحرم من نعم وغيرها ) وقال ابن المنجا : ما يذبح بمنى سمي بذلك لأنه يهدي إلى الله تعالى ( والأضحية ) بضم الهمزة وكسرها وتخفيف الياء وتشديدها : ( ما يذبح ) أي : يذكى ( من إبل وبقر ) أهلية ( وغنم أهلية أيام النحر ) يوم العيد وتالييه على ما يأتي ( بسبب العيد ) لا لنحو بيع ( تقربا إلى الله تعالى ) ويقال فيها : ضحية وجمعها : ضحايا وأضحاة والجمع أضحى وأجمعوا على مشروعيتها لقوله تعالى : فصل لربك وانحر قال جمع من المفسرين : المراد التضحية بعد صلاة العيد وروي أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما متفق عليه . ( ولا تجزىء أضحية من غيرها ) أي : الإبل والبقر والغنم الأهلية ( بأنواعها فلا يجزىء ) في أضحية ( وحشي ولا متولد ) بين وحشي وأهلي تغليبا لجانب المنع ( ويصح هدي كل متمول ) من أثاث وسلاح ونقد وحيوان ( وهو ) أي : الهدي بأنواعه ( سنة لمن أتى مكة ) أو لم يأتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الهدي وهو بالمدينة فلا مفهوم لقوله : لمن أتى مكة ( وأهدى ) النبي ( صلى الله عليه وسلم في حجته مائة بدنة ) قال جابر في صفة حجه صلى الله عليه وسلم : وكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٤٦١