تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فحج واهد ما استيسر من الهدي . رواه الشافعي ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات فمعه أولى ( إن لم يختر بقاءه ) على إحرامه ( ليحج من ) عام ( قابل ) بذلك الإحرام فإن اختار ذلك فله استدامة الإحرام لأنه رضي بالمشقة على نفسه ( فيتحلل بها ) أي : العمرة سواء كان قارنا أو غيره لأن عمرة القارن لا يلزمه أفعالها وإنما يمنع من عمرة على عمرة إذا لزمه المضي في كل منهما ( ولو لم ينوه ) أي : التحلل ( ولا تجزىء ) هذه العمرة التي انقلب إحرامه إليها ( عن عمرة الإسلام ) نصا لحديث وإنما لكل امرىء ما نوى وهذه لم ينوها و ( لوجوبها ) عليه ( كمنذورة ) فلم تجزئه ( وتسقط عنه توابع وقوف من نحو مبيت ) بمزدلفة ومنى ( ورمي ) جمار لفوات متبوعها كمن عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها . | ( وعلى من ) فاته الوقوف و ( لم يتحلل قبل فوت ) كما لو قدم مكة آخر ليلة النحر وتعذر عليه الوصول لعرفة قبل الفجر أن يتحلل مع تحقق الفوات . ( بنحو عمرة ) ولا يلزم قضاء نفل وهذا مما تفرد به المصنف وكأنه قاسه على المحصر ولم يسبق إليه لكن عباراتهم لا تساعده ( و ) على من ( لم يشترط أول إحرامه ) بأن

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٤٥٢