| ( ويتجه : ذلك ) أي : دفنه حصاه في المرمى : ( ندب ) جزم به في العمدة الفقهية وقال في الإنصاف : ويدفن بقية الحصى على الصحيح من المذهب ( والشافعية قالوا : لا أصل لذلك ) لعدم وروده ( بل يطرحه أو يعطيه من لم يرم ) وهذه دعوى فتحتاج إلى دليل إذ لم يوافقهم على عدم الدفن أحد من أصحابنا سوى ابن الزاغوني فإنه قال في منسكه : أو يرمي بهن كفعله في اللواتي قبلهن وهو متجه ( ولا يضر رجوعه ) إلى منى بعد لحصول الرخصة . | ( وسن إذا نفر من منى نزوله بالأبطح وهو المحصب ) والخيف والبطحاء والحصبة ( وحده : ما بين الجبلين إلى المقبرة فيصلي به الظهرين والعشائين ويهجع يسيرا ثم يدخل مكة ) قال نافع : كان ابن عمر يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويهجع هجعة وذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وقال ابن عباس : التحصيب ليس بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة : إن نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح بخروجه إذا خرج متفق عليهما . ومن استحب ذلك فلاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان ينزله .
| ( فصل )
( فإذا أتى مكة ) متعجل أو غيره ( لم يخرج ) منها ( حتى يودع البيت بالطواف وجوبا على كل خارج من مكة لوطنه ) أو غيره على