البيتوتة جزم به الموفق والشارح وابن تميم . ( ويستنيب نحو مريض ومحبوس في رمي جمار ) كالمعضوب يستنيب في الحج كله إذا عجز عنه لكن الأولى أن يشهده إن قدر على الحضور ليخفف الرمي ( ولا تنقطع نيابة بإغماء مستنيب ) كما لو نام . | ( ويخطب إمام ) أو نائبه ( ندبا ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم ) فيها ( حكم التعجيل والتأخير و ) حكم ( توديعهم ) لحديث سراء بنت نبهان قالت : خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال : أي : يوم هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ! قال : أليس أوسط أيام التشريق ؟ رواه أبو داود . ( ويحثهم على ختم حجتهم بطاعة الله تعالى ) لأن بالناس حاجة إلى ذلك . ( ولغير الإمام المقيم للمناسك التعجيل في ) اليوم ( الثاني ) من أيام التشريق بعد الزوال والرمي وقبل الغروب ( وهو النفر الأول ) لقوله تعالى : فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ولحديث رواه أبو داود وابن ماجه : أيام منى ثلاثة ولأنه دفع من مكان فاستوى فيه أهل مكة وغيرهم كالدفع من عرفة ومزدلفة ( فإن غربت ) الشمس ( وهو ) أي : مريد التعجيل ( بها ) أي : منى ( لزمه مبيت ورمي من غد ) بعد الزوال قال ابن المنذر : ثبت أن عمر قال : من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس ولأنه بعد إدراكه الليل لم يتعجل في يومين ( ويسقط رمي اليوم الثالث عن متعجل ) نصا لظاهر الآية والخبر وكذا مبيت الثالثة ( ويدفن ) متعجل ( حصاه ) أي : اليوم الثالث ( في المرمى ) على الصحيح من المذهب .
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٤٣٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي