تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلم أظفاره وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره . ( وتطيب عند تحلل ) لحديث عائشة ويأتي . ( و ) سن أن ( لا يشارط الحلاق على أجرة ) لأنه دناءة . ( وسن إمرار الموسى على من عدمه ) روي عن ابن عمر ولم يجب لأن الحلق محله الشعر فيسقط بعدمه كغسل عضو قال في الشرح : وبأي شيء قصر أجزأه وكذا إن نتفه أو أزاله بنورة لكن السنة الحلق أو التقصير . ( ثم ) بعد رمي أو حلق أو تقصير ( قد حل له كل شيء ) حرم بالإحرام ( إلا النساء ) نصا ( من وطء ودواعيه ) كالمباشرة والقبلة واللمس لشهوة ( وعقد نكاح ) لحديث عائشة مرفوعا إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء رواه سعيد . وقالت عائشة : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت متفق عليه . ( ولا حد لآخر حلق كطواف فلا دم على من أخره ) أي : الحلق أو التقصير ( عن أيام منى ) لقوله تعالى : ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فبين أول وقته دون آخره فمتى أتى به أجزأه كالطواف لكن لا بد من نيته نسكا كالطواف وتقدم ( أو قدمه ) أي : الحلق ( على رمي أو ) قدمه على ( نحر ) أو نحر قبل رميه ( أو طاف ) للإفاضة ( قبل رمي ) جمرة العقبة فلا شيء عليه لحديث عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل : أفضت قبل أن أرمي قال : ارم ولا حرج وعنه مرفوعا : من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج رواهما سعيد . ولحديث عبد الله بن عمر وقال رجل : يا رسول الله ! حلقت قبل أن أذبح قال : اذبح ولا حرج فقال آخر : ذبحت

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٤٢٦