انتهى . وقول ابن جماعة في المناسك الكبرى : وقال الحنابلة : إنه يكره من المسجد ومن الحل . انتهى . وما أجيب به عن الفروع لا يتأتى الجواب به عن كلام المصنف . | ( و ) كره أخذ ( من الحش ) لأنه مظنة نجاسته ( و ) كره ( تكسيره ) أي : الحصى لئلا يطير إلى وجهه شيء يؤذيه ( ولا يسن غسل غير نجس ) منه قال أحمد : لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ( وتجزئ حصاة نجسة بكراهة ) لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام : أمثال هؤلاء فارموا . ( و ) تجزىء حصاة ( في خاتم إن قصدها ) بالرمي فإن لم يقصدهما لم يعتد بها لحديث : وإنما لكل امرىء ما نوى ( و ) تجزىء حصاة ( غير معهودة ) كحصاة ( من مسن وبرام ومرمر وكدان ) وسواء السوداء والحمراء والبيضاء لعموم الخبر . | ( لا ) تجزىء حصاة ( صغيرة جدا أو كبيرة ) لظاهر الخبر فلا يتناول ما لا يسمى حصى والكبيرة تسمى حجرا ( أو ) أي : ولا تجزىء ( ما ) أي : حصاة ( رمى بها ) لأخذه عليه الصلاة والسلام الحصى من غير المرمي ولأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل فيها ثانيا كماء وضوء . ( أو ) أي : ولا يجزىء الرمي ( بغير الحصى كجوهر وذهب ) وزمرد ( وزبرجد وياقوت وبلخش وفيروزج ونحو نحاس ) كحديد ورصاص ( فإذا وصل منى - وحدها : ما بين وادي محسر وجمرة العقبة - بدأ بها ) أي : جمرة العقبة ( فرماها ) راكبا إن كان كذلك وقال الأكثر : ماشيا نصا ( بسبع ) واحدة بعد أخرى لحديث جابر حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها ( وهو ) أي : الرمي : ( تحية منى ) كما أن الطواف تحية المسجد فلا يبدأ بشيء قبله .
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٤٢٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي