تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( ولا يؤخذ تيس ) في زكاة وهو الذكر من المعز تم له حول ( حيث يجزىء ذكر ) لنقصه وفساد لحمه ( إلا تيس ضراب ) فلساع أخذه ( لخيره برضى ربه ) حيث يؤخذ ذكر ويجزىء أخذه إذن ( ولا ) تؤخذ ( هرمة ) أي : كبيرة طاعنة في السن ( ولا معيبة لا يضحى بها ) نصا لقوله تعالى : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ( إلا إن كان الكل كذلك ) أي : هرمات أو معيبات فيجزئه منه لأن الزكاة مواساة فلا يكلف إخراجها من غير ماله ( ولا ) تؤخذ ( الربى ) بضم أوله ( وهي : التي تربي ولدها ) قاله أحمد . وقيل : هي التي تربى في البيت لأجل اللبن ( ولا ) ( تؤخذ حامل ) لقول عمر : لا تؤخذ الربى ولا الماخض ( ولا ) تؤخذ ( طروقة فحل ) لأنها تحمل غالبا ( و ) لا تؤخذ ( كريمة ) وهي : النفيسة لشرفها ( و ) لا تؤخذ ( أكولة ) لقول عمر : ولا الأكولة ومراده : السمينة ( إلا أن يشاء ربها ) أي : الربى أو الحامل أو طروقة الفحل أو الكريمة أو الأكولة لأن المنع لحقه وله إسقاطه ( وتؤخذ مريضة من ) نصاب كله ( مراض ) وتكون وسطا في القيمة لأن الزكاة وجبت مواساة وتكليف الصحيحة عن المراض إخلال بها ( و ) تؤخذ ( صغيرة من صغار غنم ) لقول الصديق : والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها فدل على أنهم كانوا يؤدون العناق و ( لا ) تؤخذ صغيرة من صغار ( إبل وبقر فلا يجزىء فصلان و ) لا ( عجاجيل ) لفرق الشارع بين فرض خمس وعشرين وست وثلاثين من الإبل بزيادة السن وكذلك بين ثلاثين وأربعين من البقر

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٤١