تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ودون الأقصى في الفضيلة . ( و ) الصلاة ( في ) المسجد ( الأقصى : بخمسمائة ) صلاة فيما سواه مما دونه لورود الأخبار الصحيحة بذلك . ( وبقية حسنات الحرم ) المكي ( كصلاة فيه فكل عمل بر ) من صدقة وذكر وكلمة طيبة ونحو ذلك من القربات التي تقع ( فيه ) أي : الحرم : ( بمائة ألف ) في غيره . ( وفي رواية الإمام أحمد وغيره : صلاة في المسجد الحرام : أفضل من الصلاة في مسجدي هذا بمائة ألف صلاة ) مع أن الصلاة فيه بألف وعلى هذه الرواية ؛ تكون الصلاة في المسجد المكي : بمائة ألف ألف صلاة فيما سواه عدا المسجد النبوي والأقصى وفضل الله أوسع من ذلك . ( وفي الفروع : والأظهر أن مرادهم ) أي : الأصحاب من إطلاق فضيلة الصلاة في هذه المساجد ( غير صلاة النساء في البيوت ) إذ صلاة المرأة في بيتها أفضل لحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات رواه أحمد وأبو داود . وروى أحمد عن أم حميد الساعدي أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! إني أحب الصلاة معك قال : قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي . قال : فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل . | ( وإن النفل بالبيت أفضل ) من فعله في مسجد حراما كان أو لا لحديث : عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٨٣