| ( فصل )
| ( وإن أتلف ) محرم أو من بالحرم ( جزءا من صيد فاندمل ) جرحه ( وهو ) أي : الصيد ( ممتنع وله مثل ) من النعم ؛ ( ضمن ) الجزء المتلف ( بمثله من مثله ) من النعم ( لحما ) لأن ما وجب ضمان جملته بالمثل وجب في بعضه مثله كالمكيلات ( أو عدله من طعام أو صوم ) كما سبق ( وإلا ) يكن له مثل من النعم ؛ ( ف ) إنه يضمنه ( بنقصه من قيمته ) لأن جملته مضمونة بالقيمة فكذلك أبعاضه فيقوم الصيد سليما ثم مجنيا عليه فيجب ما بينهما يشتري به طعاما كما تقدم . | ( وإن جنى بحرم أو محرم على حامل فألقت ميتا ؛ ضمن نقصها ) أي : الإمام ( فقط كما لو جرحها ) لأن الحمل زيادة في البهائم ( وإن ولدته حيا لوقت يعيش لمثله ) ثم مات ؛ ( فعليه جزاؤه ) وإلا فكالميت جزم به في المغني والشرح . ( وما أمسك ) من صيد ( فتلف فرخه ) أو ولده ضمنه ( أو نفر ) من صيد ( فتلف ) حال نفوره ( ولو بآفة ) سماوية ( أو نقص حال نفوره لا بعده ) أي : إلا إن تلف أو نقص بعد أمنه فإن كان كذلك ( فمنه ) لحصول تلفه أو نقصه بسببه . ( وإن جرحه ) أي : الصيد جرحا ( غير موح فغاب ولم يعلم خبره ) ؛ ضمنه بما نقصه ( أو وجده ) أي : الصيد بعد أن جرحه ( ميتا ولم يعلم موته بجنايته ؛ قوم الصيد صحيحا وجريحا غير مندمل ثم يخرج بقسطه من مثله فإن نقص ربع القيمة مثلا وجب إخراج ربع مثله ) أو سدسا أخرج كذلك وإن لم يكن له مثل فعل بأرشد ما يفعل بقيمة ما لا مثل له لأنه موجب جنايته ولا يجب عليه جزاؤه كله لأنه لا يعلم موته