تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( ويضمن صغير ) بمثله ( وكبير ) بمثله ( وصحيح ) بمثله ( ومعيب ) بمثله ( وما خض وهي : الحامل ) من صيد ( بمثله ) من النعم لقوله تعالى : فجزاء مثل ما قتل من النعم . ومثل الصغير صغير ومثل المعيب معيب ولأن ما ضمن باليد والجناية يختلف ضمانه بالصغر والعيب وغيرهما كالبهيمة وقوله تعالى : فجزاء مثل ما قتل من النعم ؛ مقيد بالمثل وقد اجتمع الصحابة على إيجاب ما لا يصح هديا كالجفرة والعناق والجدي وإن فدى الصغير والمعيب بكبير صحيح فاضل . ( و ) يجوز فداء ( ذكر بأنثى ) بل هو أفضل من فدائه بذكر كما في الإقناع لأن لحمها أطيب وأرطب ( و ) يجوز ( عكسه ) أي : فداء أنثى بذكر لأن لحمه أوفر ( ويجوز فداء ) صيد ( أعور من عين ) يمنى أو يسرى ( و ) فداء صيد ( أعرج من قائمة ) يمنى أو يسرى بمثله من النعم ( أعور ) عن الأعور من أخرى كفداء أعور يمنى بأعور يسار وعكسه ( و ) أعرج من قائمة بمثله ( أعرج من ) قائمة ( أخرى ) كأعرج يمنى بأعرج يسار وعكسه لأن الاختلاف يسير ونوع العيب واحد . و ( لا ) يجوز فداء ( أعور بأعرج ونحوه ) لاختلاف نوع العيب ومحله . | ب - ( الضرب الثاني : ما لا مثل له ) من النعم ( وهو : باقي الطير و ) يجب ( فيه قيمة مكانه ) أي : مكان التلف ( ولو أكبر من الحمام كإوز وحباري وحجل وكركي وكبير طير ماء ) لأن القياس تركناه في الحمام لقضاء الصحابة .

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٧٢