تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شعثا غبرا رواه أحمد . ( ويجب اجتناب رفث وهو : الجماع ودواعيه ) من تقبيل ولمس لشهوة ( وفسوق وهو : السباب ) وقيل : المعاصي ( وجدال ) وهو : المراء ( فيما لا يعني ) أي : يهم لحديث : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي . ( وقال ابن عباس : هو أن تماري صاحبك حتى تغضبه ) قال الموفق : المحرم ممنوع من ذلك كله . | ( وتسن قلة كلامهما ) أي : المحرم والمحرمة ( إلا فيما ينفع ) لحديث أبي هريرة مرفوعا : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه . ( و ) يسن للمحرم ( إشغاله بتلبية وذكر و ) قراءة ( قرآن وأمر بمعروف ونهي عن منكر وتعليم جاهل ونحوه ) من المطلوبات .

| 2 ( باب الفدية ) وبيان أقسامها )

| وهي مصدر : فدى يفدي فداء . وشرعا : ( ما يجب بسبب نسك ) كدم تمتع أو قران وواجب بفعل محظور في إحرام أو ترك واجب ( أو ) بسبب ( حرم ) كصيد الحرم المكي ونباته ( وله تقديمها ) أي : الفدية ( على فعل محظور ) إذا احتاج إلى فعله ( لعذر ) كأن يحتاج إلى ( نحو حلق ) ولبس وطيب ( ويأتي ) ذلك . | ( وهي ) أي : الفدية ( قسمان : تخيير وترتيب ) : | ( فالتخيير ) نوعان : | أشار إلى الأول منهما بقوله : ( كفدية لبس ) مخيط ( وطيب وتغطية رأس ) ذكر أو وجه أنثى ( وإزالة أكثر من شعرتين أو ) أكثر من ( ظفرين وإمناء بنظرة ومباشرة بغير إنزال وإمذاء بتكرار

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٥٥