بطيب ولا بأس باستعماله وشمه ( و ) لهما لبس ( كحلي ) وكل مصبوغ بغير ورس أو زعفران لأن الأصل الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه أو كان في معناه . ( و ) لهما ( قطع رائحة كريهة بغير طيب ) لما تقدم بل هذا مطلوب . | ( و ) لهما ( اتجار وعمل صنعة ما لم يشغلا ) أي : الاتجار وعمل الصنعة ( عن واجب ؛ فيحرم ) لقول ابن عباس : كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت : ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج رواه البخاري . ما لم يشغل الاتجار وعمل الصنعة عن ( مستحب ) . | ( ويتجه : فيكره ) تعاطيهما إذا لم يحتج إليهما كما يفهم من عبارة المنتهى . ( و ) يتجه : ( أن كل ) فعل ( مباح أشغل عن ) فعل ( واجب ) ضاق وقته ( حرام ) وهذا مما لا يستريب به عاقل . | ( ولهما نظر في مرآة لحاجة كإزالة شعر بعين ) دفعا لضرره . ( وكره ) نظرهما في مرآة ( لزينة ) ولا يصلح المحرم شعثا ولا ينفض عنه غبارا لحديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر مرفوعا : إن الله تعالى يباهي الملائكة بأهل عرفة : انظروا إلى عبادي أتوني
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٥٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي