عليه . ( إلا أن يقتله ) أي : الصيد ( محرم ) ويكون الدال ونحوه محرما فجزاؤه ( بينهما ) أي : القاتل والدال ونحوه لاشتراكهما في التحريم فكذا في الجزاء و ( لا ) حرمة ( إن دل ) محرم حلالا ( على طيب ولباس ) لعدم ضمانهما بالسبب ولأنه لا يتعلق بهما حكم يختص بالدال عليهما بخلاف الدلالة على الصيد فإنه يتعلق بها حكم مختص بالدال وهو : تحريم الأكل منه ووجوب الجزاء إذا كان من دله المحرم حلالا ( أو ) أي : ولا حرمة ولا جزاء إن ( ناوله ) أي : ناوله أي : ناول المحرم حلالا ( ونحوه ) أي : نحو المناولة بأن أعاره ( الآلة ) المعدة للصيد ( لا ل ) أجل ( صيد فصاد ) الحلال ( بها ) لعدم قصده بالمناولة ونحوها ذلك ( أو ) أي : ولا حرمة ولا جزاء إن ( دل حلال محرما على صيد ) بغير الحرم لأن صيد الحلال حلال فدلالته أولى . | ( ويتجه : ويحرم ) أن يدل حلال محرما على صيد ( خلافا له ) أي : لصاحب الإقناع كذا قال ولعل هذا وقع سهوا من المصنف إذ عبارة الإقناع كعبارته وكلام الأصحاب موافق للإقناع في إباحة دلالة الحلال محرما على الصيد ( ويضمنه محرم وحده ) أي : دون الحلال الدال ونحوه ( كشريك سبع ) أي : كما لو اشترك في قتل الصيد محرم وسبع في الحل فالجزاء على المحرم وحده لأنه اجتمع موجب ومسقط فغلب الإيجاب كما لو قتل صيدا بعضه في الحرم ( إلا ) أن يكون الصيد ( بحرم فيشتركان )
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٣٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي