تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) له أن يرتدي ( برداء موصل بلا عقد ) لأن الرداء لا يعتبر كونه صحيحا ( وإن طرح ) محرم ( على كتفيه قباء فدى ولو لم يدخل يده في كميه ) لنهيه عليه الصلاة والسلام عن لبسه للمحرم رواه ابن المنذر ورواه النجاد عن علي ولأنه عادة لبسه كالقميص ( وإن غطى خنثى مشكل وجهه ورأسه ) فدى لتغطية رأسه إن كان ذكرا أو وجهه إن كان أنثى ( أو ) غطى خنثى مشكل ( وجهه ولبس مخيطا فدى ) للبس المخيط إن كان ذكرا أو لتغطية الوجه إن كان أنثى ويفدي خنثى مشكل ( إن لبسه ) أي : المخيط ولم يغط وجهه ( أو غطى وجهه وجسده بلا لبس ) مخيط للشك ( ومن خاف ) بترك اللبس ( بردا ) لبس وفدى كما لو اضطر إلى أكل صيد ( أو استحى من عيب ) كقروح ببدنه أو غيرها ( يطلع عليه ) أحد ( لبس وفدى ) نص عليه . | ( الخامس : تعمد الطيب ) إجماعا ( مسا وشما واستعمالا ) لحديث : ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران و أمره يعلى ابن أمية بغسل الطيب وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته : لا تحنطوه متفق عليهما ولمسلم : لا تمسوه بطيب ( فمتى طيب محرم ثوبه أو بدنه ) أو شيئا منهما حرم وفدى ( أو استعمل ) محرم ( في أكل أو شرب أو ادهان أو اكتحال أو إسقاط أو احتقان طيبا يظهر طعمه أو ريحه ) في المذكورات حرم وفدى ( أو قصد ) محرم ( شم دهن مطيب أو ) قصد شم ( مسك أو ) شم ( كافور أو عنبر أو زعفران أو ورس ) : نبت أصفر كالسمسم باليمن تتخذ منه الحمرة للوجه حرم وفدى ولو جلس عند عطار أو في موضع يشم الطيب ( أو ) قصد شم ( بخور عود ونحوه ) كعنبر ولو حال تجمير الكعبة حرم وفدى ( أو ) قصد شم ( ما ينبته آدمي لطيب ويتخذ منه )

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٣١