شك ) الذي أحرم فلان بمثله ( هل أحرم الأول فكما لو لم يحرم ) الأول لأن الأصل عدم ( فينعقد ) إحرامه ( مطلقا فيصرفه لما شاء ) من الإنساك . | ( ويتجه : لو تبين ) للثاني ( الحال ) أي : حال الأول من إطلاق أو تعيين ( بعد ) جهله بحاله ( ف ) حكمه ( كمن أحرم بنسك ونسيه ) على ما يأتي قريبا . ( و ) يتجه : ( أنه لو أحرم كإحرام اثنين واتفق نسكهما ) أي : الاثنين ( فهو كواحد منهما ) إذ لا فرق بينهما ( وإلا ) يتفق نسكهما فمن أحرم بإحرامهما أو بمثل إحرامهما ( ف ) هو ( قارن ) لأن القران صفة حجه صلى الله عليه وسلم وهو متجه . ( ولو كان إحرام الأول فاسدا ) بأن وطىء فيه ( انعقد ) إحرام ( الثاني بمثله ) من الإنساك ( صحيحا ) ويأتي به على الوجه المشروع . | ( ويصح ) وينعقد إحرام قائل : ( أحرمت يوما أو ) : أحرمت ( بنصف نسك ونحوهما ) كأحرمت نصف يوم أو بثلث نسك ( فلا يتبعض ) لأنه إذا أحرم زمنا لم يصر حلالا فيما بعده حتى يؤدي نسكه ( كطلاق ) امرأته نصف طلقة فتطلق طلقة كاملة إذ الطلاق لا يتبعض . ( ولا ) يصح إحرام قائل : ( إن أحرم زيد ) مثلا
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣١٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي