صنيعه ( في المنتهى ) أنه إن كان أحرم بالعمرة وطاف وسعى لها ثم أدخل الحج عليها لسوقه الهدي فعليه دم التمتع وليس بقارن والمعتمد : أنه قارن وتقدمت الإشارة إليه .
| ( فصل )
| ( ومن أحرم وأطلق بأن لم يعين نسكا صح ) إحرامه ( وفاقا ) نص عليه كإحرامه بمثل ما أحرم فلان ( وصرفه ) أي : الإحرام ( لما شاء ) من الإنساك ( بنيته ) لا بلفظه لأن له أن يبتدىء الإحرام بأيها شاء فكان له صرف المطلق إلى ذلك ( وما عمل ) من أحرم مطلقا ( قبل ) صرفه ( فلغو ) لا يعتد به ( و ) إن أحرم ( بما ) أحرم فلان ( أو ) أحرم ( بمثل ما أحرم ) به ( فلان وعلم ) ما أحرم به فلان قبل إحرامه أو بعده ( انعقد ) إحرامه ( بمثله ) لحديث جابر : أن عليا قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : بم أهللت ؟ فقال : بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال : فاهد وامكث حراما وعن أبي موسى نحوه متفق عليهما . ( فإن تبين إطلاقه ) أي : إحرام فلان بأن كان أحرم وأطلق ( فللثاني ) الذي أحرم بمثله ( صرفه ) أي : الإحرام ( لما شاء ) من الإنساك و ( لا ) يتعين صرفه ( لما يصرفه ) إليه الأول ( أو ) أي : ولا إلى ما كان ( صرفه ) إليه ( فلان ) بعد إحرامه مطلقا ويعمل الثاني بقول الأول لا بما وقع في نفسه ( وإن جهل ) من أحرم بما أحرم فلان صفة ( إحرامه ) أي : فلان ( سن ) للثاني ( صرفه عمرة ) لصحة فسخ الإفراد والقران إليها ( ولو