( هذه الشروط ) جميعها ( في كونه ) يسمى ( متمتعا ) فإن المتعة تصح من المكي وغيره مع أنه لا دم على المكي ( ويلزم الدم ) أي : دم التمتع والقران ( بطلوع فجر يوم النحر ) لقوله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي أي : فليهد وحمله على أفعاله أولى من حمله على إحرامه كقوله : الحج عرفة ويوم النحر يوم الحج الأكبر ( ويأتي وقت ذبحه ) في باب الهدي والأضاحي . | ( ولا يسقط دم تمتع وقران بفساد نسكهما ) لأن ما وجب الإتيان به في الصحيح وجب في الفاسد كالطواف وغيره ( أو ) أي : ولا يسقط دمهما ( بفواته ) أي : الحج كما لو فسد ( وإذا قضى
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٢