اعتمر عن غيره وحج لنفسه فعليه دم ( أو فعل ذلك عن اثنين ) بأن اعتمر عن واحد وحج عن آخر ( بلا إذن ) منهما ( فعليه دم تمتع ) من ماله لظاهر الآية إن لم يرجع إلى الميقات فيحرم منه لأنه بسبب مخالفته . | ( ويتجه : وإلا ) يحرم متمتعا من عند نفسه ( فعليهما ) الدم ( نصفين إن تمتع بإذنهما ) لأنه فعل ما أذنا له فيه وإن أذن أحدهما وحده فعليه النصف والباقي على النائب ذكره في الشرح ويتجه أيضا : ( وكذا صوم ) وجب على نائب أحرم متمتعا . فإن كان مأذونا له في التمتع فعلى مستنيبه . وإن كان بلا إذن ؛ فعليه . هذا إن كان نائبا عن واحد وإن كان نائبا عن اثنين فأحرم متمتعا بلا إذنهما فعليه أن يصوم العشرة أيام ( و ) إن كان بإذنهما ( احتمل ) أنه ( يصوم نائب الثلاثة وهما ) أي : الآذنان ( السبعة ) ويجبر الكسر فيصوم كل واحد أربعة أيام لأن اليوم لا يتبعض في الصيام ( أو ) احتمل أن يصوما ( العشرة ) كل واحد منهما خمسة أيام لوجوب ذلك بسببهما وهو متجه . ( ولا ) تعتبر
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣١١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣١١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي