| ( ويجزىء ) أن يستناب عن معضوب أو ميت له وطنان ( من أقرب وطنيه ) لتخير المنوب عنه لو أدى بنفسه ( و ) يجزىء أن يستناب عنه ( من خارج بلده لدون مسافة قصر ) لأن ما دونها في حكم الحاضر و ( لا ) يجوز أن يستناب عنه مما ( فوقها ) لما تقدم ( فلا يجزئه ) حج من استنيب عنه مما فوق المسافة لعدم إتيانه بالواجب . | ( ويسقط ) حج عن ميت ( بحج أجنبي عنه مطلقا ) سواء أذن له الوارث عنه أو لم يأذن لأنه صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين . ( ويرجع ) الأجنبي ( على تركته ) أي : الميت بما أنفق ( إن نواه ) أي : الرجوع لقيامه عنه بواجب . و ( لا ) يسقط حج ( عن ) معضوب ( حي ) ولو معذورا ( بلا إذنه ) كدفع زكاة مال حي عنه بلا إذنه بخلاف الدين لأنه ليس بعبادة ( ويقع ) حج من حج عن حي بلا إذنه ( عن نفسه ) أي : الحاج ( ولو ) كان الحج ( نفلا ) عن المحجوج عنه بلا إذنه ( فإن جعل ) الحاج ( ثوابه ) أي : ثواب حجه ( له ) أي : لمحجوج عنه بلا إذنه ( حصل ) له ذلك ( لما مر آخر الجنائز ) من قولهم : وكل قربة فعلت وجعل ثوابها لحي أو ميت نفعه ذلك . | ( ومن ) وجب عليه نسك ومات قبله و ( ضاق ماله ) عن أدائه من بلده استنيب به من حيث بلغ ( أو لزمه دين ) وعليه حج وضاق ماله عنهما ( أخذ ) من ماله ( لحج بحصته ) كسائر الديون ( وحج به ) أي : بما أخذ للحج ( من حيث بلغ ) لحديث : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ( وإن مات ) هو ( أو ) مات ( نائبه بطريقه حج عنه من حيث مات ) هو أو نائبه لأن الاستنابة من حيث وجب القضاء والمنوب عنه لا يلزمه العود إلى
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٨٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي