تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنفق قبل أن عوفي ) المستنيب ( بل ) يرجع عليه بما أنفق من مال مستنيبه ( بعده ) أي : بعد أن شفي وعادت عافيته إليه ( لعزله ) إياه ( إذن ) أي : بمجرد شفائه انعزل نائبه حكما سواء علم أو لم يعلم قياسا على الوكيل وهو متجه . | ( ويسقطان ) أي : الحج والعمرة ( عمن مات ولم يجد نائبا ) لعدم استطاعته بنفسه ولا نائبه . ( ومن لزمه ) حج أو عمرة بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه ( فتوفي ) قبله ( ولو قبل التمكن ) من فعله : ( بحبس بحق أو ظلم أو اعتداد ) وكان قد استطاع مع سعة الوقت وخلف مالا ( أخرج عنه ) أي : الميت ( من جميع ماله حجة وعمرة ) أي : ما يفعلانه به ( من حيث وجبا ) أي : بلد الميت نصا لأن القضاء يكون بصفة الأداء ولو لم يوص بذلك لحديث ابن عباس : إن امرأة قالت : يا رسول الله ! إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية ؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء رواه البخاري .

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٨٥