تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( فصل )

| ( ويصحان ) أي : الحج والعمرة ( من قن ) ذكر أو أنثى صغير أو كبير على ما تقدم في الصغير الحر لعدم المانع ( ويلزمانه ) أي : يلزم الحج والعمرة القن البالغ ( بنذره ) لهما لعموم حديث : من نذر أن يطيع الله فليطعه ( ولا يجوز أن يحرم هو ) أي : القن بنذر ولا نفل ومثله مدبر وأم ولد ( ولا ) أن تحرم ( زوجته بنفل ) حج أو عمرة ( بلا إذن سيد وزوج ) لتفويت حقهما بالإحرام ( فإن فعلا ) أي : عقد القن والمرأة الإحرام بنفل بلا إذن سيد وزوج ( حللا ) أي : حللهما السيد والزوج لتفويت حقهما ( والأفضل تركهما ) محرمين ( ويكونان ) أي : القن والزوجة ( كمحصر ) على ما يأتي ( ويأثم من لم يمتثل ) من قن وزوجة ( وله وطء مخالفة ) من ( أمة وزوجة ) أحرمت بدون إذنه بنفل . | ( ويتجه ) ب ( احتمال ) قوي : ( وتلزمهما ) أي : الأمة والزوجة ( الفدية ) عقوبة لهما وهو متجه .

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٧٤