تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه . ( ويلزم قصد أقرب منزليه ) لدفع حاجته به بخلاف من اعتكف في المسجد الأبعد منه لعدم تعيين أحدهما قبل دخوله للاعتكاف . و ( لا ) يلزمه قبول ( ما ) أي : منزل ( بذل له ) ليقضي حاجته به ( للمنة ) والمشقة بترك المروءة والاحتشام منه . | ( و ) له أن ( يغسل يده بمسجد في إناء من نحو وسخ وزفر و ) قيام من ( نوم ليل ) ويفرغ الإناء خارج المسجد لأنه لا ضرر على المصلين به ولا يخرج لذلك لأن له منه بدا ولا يجوز له أن يغسل ما ببدنه أو ثوبه ( من نجاسة بإناء فيه ) أي : المسجد ( أو في هوائه ) معتكفا كان الغاسل أو لا ( كبول وفصد وحجامة ) لأنه لم يبن لذلك فوجب صيانته عنه وهواؤه كقراره ( وإن دعت ضرورة لهما ) أي : للفصد والحجامة ( جاز خروجه ) لذلك ( ك ) خروجه لصلاة ( جمعة وشهادة ) تحملا وأداء ( لزمتاه ) لوجوبها بأصل الشرع فيخرج لهما ( و ) ك ( مريض وجنازة تعين خروجه لها ) قال في الفروع : وإن تعينت صلاة جنازة خارج المسجد أو دفن ميت أو تغسيله فكشهادة متعينة على ما سبق وعلى قياس ذلك مريض تعين عليه تمريضه . | ( ولا يلزمه ) إذا خرج للجمعة ( سلوك طريق أقرب ) بل له سلوك الأبعد ( ولا ) يلزمه ( رجوعه بعد ) صلاة ( جمعة فورا بل يسن ) رجوعه إلى معتكفه فورا ليتم اعتكافه فيه ( ك ) ما يسن ( عدم تبكير لها ) أي : الجمعة اقتصارا على قدر الحاجة ( وله ) أي : المعتكف عند ابتداء نذر اعتكافه ( شرط الخروج إلى ما لا يلزمه ) خروجه إليه ( من ذلك ) أي : الجمعة والشهادة والمريض والجنازة ( ولكل قربة لم تتعين ) عليه ( كزيارة ) صديق وصلة رحم ( وغسل

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٤٢