وأبي داود من حديث جابر بن عبد الله مثله . ( فمن نذر اعتكافا أو ) نذر ( صلاة في أحدها ) أي : المساجد الثلاثة ( لم يجزئه ) اعتكاف ولا صلاة ( في غيره ) أي : غير ما عينه لتعينه لذلك ( إلا ) أن يكون ما فعله فيه ( أفضل منه ) أي : من الذي عينه فيجزئه فمن نذر في الحرام لم يجزئه في غيره وفي الأقصى أجزأه في الثلاثة وفي مسجد المدينة أجزأه فيه وفي الحرام لا الأقصى لحديث جابر أن رجلا قال يوم الفتح : يا رسول الله ! إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال : صل ههنا فسأله فقال : صل ههنا فسأله فقال : شأنك إذن رواه أحمد . | ( ويتجه ) ب ( احتمال ) قوي : ( ولا يكفر ) من نذر اعتكافا أو صلاة في مسجد ثم فعل ما نذره في مسجد أفضل منه ( لفوات المحل لأنه ) عدل عما عينه ( لغرض ) صحيح ( وهو الأفضلية ) وهي مطلوبة شرعا . ( و ) يتجه ( أنه ) لو نذر أن يصلي صلاة ( في سورة معينة ) بعد الفاتحة فإنه ( يجزئه فعل ) الصلاة ( المنذورة في ) سورة ( أفضل منها ) وهو متجه .
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٣٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي