ابن محمد بن المنتشر وإبراهيم بن محمد كان من أهل الكوفة ولم يذكر ممن سمع هذا ولا عمن بلغه . | ( وما روي في فضل صوم رجب وصلاة فيه فكذب باتفاق أهل العلم ) بالحديث ( فيكره إفراده ) أي : رجب ( بصوم ) قال أحمد : من كان يصوم السنة صامه وإلا فلا يصومه متواليا بل يفطر فيه ولا يشبهه برمضان . وصح عن عمر أنه كان يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول : كلوا فإنما هو شهر كانت الجاهلية تعظمه ( وتزول ) الكراهة ( ولو بفطر يوم منه ) أو بصوم شهر آخر قال المجد : وإن لم يل الشهر الآخر رجب . | ( وكره إفراد ) يوم ( جمعة ) بصوم لحديث أبي هريرة : لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم وبعده يوم متفق عليه . ويحمل ما روي من صومه والترغيب فيه على صومه مع غيره فلا تعارض . ( و ) يكره إفراد يوم ( سبت بصوم ) لحديث عبد الله بن بشر عن أخته الصماء : لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم رواه أحمد بإسناد جيد والحاكم وقال : على شرط البخاري . ولأنه يوم تعظمه اليهود ففي إفراده تشبه بهم ويوم السبت آخر أيام الأسبوع قال الجوهري : سمي يوم السبت لانقطاع الأيام عنده . | ( ويكره صوم يوم الشك ) تطوعا لقول عمار : من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والترمذي وصححه وهو للبخاري تعليقا . ويصح مع الكراهة بنيته الرمضانية احتياطا ولا يجزىء إن ظهر منه . ( وهو ) أي : يوم الشك : ( الثلاثون من شعبان حيث لا علة ) في
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢١٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي