تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عرفة في حقهم ولو وقفوا الثامن خطأ ففي الأجزاء نزاع وإلا ظهر : صحة الوقوف أيضا قالت عائشة رضي الله عنها : إنما عرفة اليوم الذي يعرفه الناس انتهى . | ( ولا يسن صوم يوم عرفة لمن بها ) أي : بعرفة لحديث أبي هريرة مرفوعا نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة رواه أبو داود . ولأنه يضعفه ويمنعه الدعاء فيه في ذلك الموقف الشريف ( غير متمتع و ) غير ( قارن عدما الهدي ) فيستحب أن يجعلا آخر صيام الثلاثة في ذي الحجة يوم عرفة ( ثم ) يلي يوم عرفة في الآكدية يوم ( التروية وهو : الثامن ) من ذي الحجة لحديث : صوم يوم التروية كفارة سنة الحديث رواه أبو الشيخ في الثواب وابن النجار عن ابن عباس مرفوعا . | ( فرع : ما روي في فضل اكتحال وخضاب واغتسال ومصافحة وصلاة ب ) يوم ( عاشوراء ) فكذب وكذا ما روي في مسح رأس اليتيم وأكل الحبوب والذبح ونحو ذلك ( ف ) هو ( كذب ) على النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك بدعة لا يستحب شيء منه عند أئمة الدين قال في الاختيارات : وينبغي فيه التوسعة على العيال . سأل ابن منصور أحمد عنه فقال : نعم . رواه سفيان بن عيينة عن جعفر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر وكان أفضل أهل زمانه أنه بلغه : من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته قال ابن عيينة : قد جربناه منذ خمسين سنة أو ستين فما رأينا إلا خيرا . | تنبيه : قال حرب الكرماني سئل أحمد عن هذا الحديث فلم يره شيئا قال الشيخ تقي الدين : وأعلى ما عندهم أثر يروى عن إبراهيم

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢١٨