تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البيض : ( ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ) لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة رواه الترمذي وحسنه . ( وذلك كصيام الدهر ) أي : يحصل له بصيامها أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر ( فإن الحسنة بعشر أمثالها ) من غير حصول المفسدة التي في صيام الدهر . | ( و ) سن صوم يوم ( الإثنين ) - بهمزة وصل - سمي بذلك لأنه ثاني الأسبوع . ( و ) يوم ( الخميس ) لقول أسامة بن زيد : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الإثنين ويوم الخميس فسئل عن ذلك فقال : إن أعمال الناس تعرض يوم الإثنين ويوم الخميس رواه أبو داود . وفي لفظ وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم . | ( و ) سن صوم ( ستة ) أيام ( من شوال ) ولو متفرقة ( والأولى تتابعها ) وكونها ( عقب العيد إلا لمانع كقضاء ) ونذر ( وصائمها ) أي : الستة من شوال ( مع رمضان ) أي : بعده ( كأنما صام الدهر ) فرضا كما في اللطائف وذلك لما روى أبو أيوب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر رواه أبو داود والترمذي وحسنه . قال أحمد : هو من ثلاثة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجري مجرى التقديم لرمضان لأن يوم العيد فاصل . وروى سعيد بإسناده عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صام رمضان شهر بعشرة أشهر والستة بستين فذلك سنة والمراد بالخبر الأول : التشبيه به في حصول العبادة به على وجه لا مشقة فيه كما في صيام ثلاثة أيام من كل شهر فلا يقال : الحديث لا يدل

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢١٤