مساكين ) عن كفارة اليمين لأنها ثلاثة أيام ( كذا قيل ) والصواب : أنه إن كان موته بعد قدرته على صوم الكفارة ولم يفعل أطعم عنه ثلاثة مساكين لكل يوم مسكين لأن الاعتبار بحالة الوجوب . وأما الإطعام عن صوم المتعة والظهار فيطعم عنه عدد الأيام الباقية عليه لأن ذلك وجب بأصل الشرع كقضاء رمضان .
| 2 ( باب )
| ( صوم التطوع ) وما يتعلق به : | ( أفضله ) أي : صوم التطوع : صوم ( يوم و ) فطر ( يوم ) نصا لقوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر : وصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام قلت : فإني أطيق أفضل من ذلك فقال : لا أفضل من ذلك متفق عليه . ( ولا يكره صوم الدهر ) لأن جماعة من الصحابة كانوا يسردون الصوم منهم : أبو طلحة قيل : إنه صام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أربعين سنة . ( إلا لخائف ضرر ) في جسده أو معيشة يحتاجها ( أو ) إلا لخائف ( فوت حق ) فإنه يكره له ذلك . | ( وسن ) صوم ( ثلاثة ) أيام ( من كل شهر ) قال في الشرح و المبدع : بغير خلاف نعلمه . ( وكونها ) أي : الثلاثة ( أيام ) : الليالي ( البيض أفضل وسميت بيضا لابيضاضها ليلا بالقمر ونهارا بالشمس ) . وهذا يقتضي أن الإضافة في كلامه بيانية وأن البيض وصف للأيام وكلامه في الشرح وشرح المنتهى وغيره يخالفه قال : وسميت لياليها بالبيض لبياض ليلها كله بالقمر زاد في الشرح : والتقدير : ليالي الأيام البيض وقيل : لأن الله تعالى تاب فيها على آدم وبيض صحيفته ( وهي ) : أي : الأيام