يفسد ( بعزم على فطر ) وتقدم ( و ) يفسد أيضا ( بعمد قيء ولو قل ) سواء كان طعاما أو غيره لحديث أبي هريرة مرفوعا : من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض رواه الخمسة والدارقطني وقال : إسناده كلهم ثقات . ( ويتجه : لا ) يفسد صوم ( ب ) تعمد قيء ( نحو بلغم ) كدم ومرار ونحوه ( خلافا له ) أي : لصاحب الإقناع حيث صرح بفساد صوم من استقاء فقاء طعاما أو مرارا أو بلغما أو دما أو غيره ولو قل . انتهى . والمذهب ما قاله صاحب الإقناع ( أو ) أي : ويفسد صوم ( بحجم أو احتجام خاصة ) أي : لا بفصد أو تشريط أو بإخراج دم رعاف أو غيره سواء كان الحجم في القفا أو الساق نصا ( إن ظهر دم ) لقوله صلى الله عليه وسلم : أفطر الحاجم والمحجوم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا قال أحمد : حديث شداد بن أوس من أصح حديث يروى في هذا الباب قال ابن المديني : أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد وصححهما أحمد والبخاري وهو قول علي وابن عباس وأبي هريرة وعائشة وحديث ابن عباس - أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم رواه البخاري . - منسوخ لأن ابن عباس راويه كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس فإذا غابت احتجم كذلك رواه الجوزجاني فإن لم يظهر دم فلا فطر .
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١٩٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي