نفلا صح ) نفله جزم به في الفروع والتنقيح ( وحرم القطع ) لقوله تعالى : ولا تبطلوا أعمالكم ( وإن قلب صائم نية نحو نذر ) كقضاء ( نفلا صح ) كقلب فرض الصلاة نفلا ( وكره ) له ذلك ( لغير غرض ) صحيح كالصلاة ( وكذا قضاء ) ويصح قلبه نفلا ( خلافا له ) أي : لصاحب الإقناع ( مستدلا بعدم صحة نفل من عليه قضاء رمضان ) قبل القضاء والمذهب صحة قلبه نفلا قال في الإنصاف : ولو قلب نية نذر وقضاء إلى النفل كان حكمه حكم من انتقل من فرض صلاة إلى نفلها وجزم بصحته في الفروع والتنقيح والمنتهى ( ومن نوى خارج رمضان قضاء ونفلا أو ) نوى قضاء و ( نذرا ) أو نوى قضاء ( وكفارة ف ) هو ( نفل ) جزم به المجد في شرحه وقدمه في الفروع وقوله : ومن نوى . . . إلى آخره : هذا مخالف أيضا لما في الإقناع فلو أخر المصنف الإشارة أو قال : وكذا من نوى خارج رمضان . . . إلى آخره لسلم من إهمال الإشارة للخلاف .
| 2 ( باب )
| ( ما يفسد الصوم ) فقط وما يفسده ( ويوجب الكفارة ) وما يتعلق بذلك . | ( يفسد ) صوم ( ب ) مجرد خروج دم ( حيض ونفاس وردة ) سواء عاد إلى الإسلام في يومه أو لم يعد وكذا كل عبادة ارتد في أثنائها لقوله تعالى : لئن أشركت ليحبطن عملك ( و ) كما يفسد ( بموت ) لزوال أهليته ويطعم من تركته ويأتي . ( و ) كما