| ( ويتجه : وهو ) أي : القول بالتحريم ( الأصح ) لكن المذهب الأول . قال الآجري : ( وليس لمن أبيح له فطر برمضان ) كمسافر ( صوم غيره ) أي : رمضان ( فيه ) لأنه لا يسع غير ما فرض فيه ( ويلغو صومه ) إذا صام في رمضان عن غيره ولا يقع عن رمضان لعدم تعيينه ( وكذا لو قلبه ) أي : صوم رمضان ( نفلا ) لم يصح له النفل وبطل فرضه لقطع نيته . | ( فرع : لمن أبيح له فطر برمضان ) كمريض ونحوه ( وصام أن يفطر بما شاء من جماع وغيره ) كأكل وشرب ( ولا كفارة ) عليه بالوطء لحصول الفطر بالنية قبل الجماع فيقع الجماع بعده .
| ( فصل )
| ( وشرط لصحة صوم : إسلام وعقل وتمييز وطهر من حيض ونفاس . و ) شرط لصحته ( نية معينة لما يصوم ) بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة ( من الليل ) لحديث : من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له رواه أبو داود والترمذي والنسائي . وللدارقطني عن عمرة عن عائشة مرفوعا : من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له وقال : إسناده كلهم ثقات . وكالقضاء . وأول الليل ووسطه وآخره محل للنية فأي جزء نوى فيه أجزأه ( ل ) صوم ( كل يوم واجب ) لأن كل يوم عبادة مفردة فيحتاج إلى نية لأنه لا يفسد صوم يوم بفساد صوم يوم آخر كالقضاء . ( ولا تسقط ) النية ( بسهو أو غيره ) فلو تركها جهلا