رضيع ثدي غيرها ) أي أمه ( وقدر وليه يستأجر له لم تفطر أمه ) لعدم الحاجة إليه ( وظئر ) أي : مرضعة لولد غيرها ( كأم ) في إباحة الفطر إن خافت على نفسها أو الرضيع فإن وجب إطعام فعلى من يمونه ( فلو تغير لبنها ) أي الظئر المستأجرة للإرضاع ( ب ) سبب ( صومها أو نقص ) لبنها بصومها ( فلمستأجر ) ها ( الفسخ ) للإجارة دفعا للضرر . ( وتأثم ) مرضعة صامت ( بقصد إضرار ) مرتضع ( وتجبر ) أي : يجبرها الحاكم بطلب مستأجر ( على فطر إن تأذى رضيع ) بصومها فإن قصدت الإضرار أثمت ذكره ابن الزاغوني . ( ويجب فطر على من احتاجه ) أي : الفطر ( لإنقاذ آدمي معصوم من مهلكة كغرق ونحوه ) لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه . ( و ) إن جعل لمنقذ معصوم ضعف في نفسه بسبب إنقاذه فأفطر ف ( لا يفدي ) هو ولا المعصوم كالمريض ( وإن قدر ) المنقذ على الإنقاذ ( بدون فطر ) وجب عليه و ( حرم ) الفطر لعدم الحاجة إليه ( فإن دخل الماء حلقه لم يفطر ) لأنه لا صنع له بذلك . | ( ويتجه كآدمي ) في وجوب إنقاذه ووجوب الفطر على مضطر إليه لإنقاذ ( حيوان محترم ) تخليصا له من المهلكة وهو متجه . | ( ويصح صوم من خاف تلفا ) بصومه ( ويكره ) قال في الإنصاف : على الصحيح من المذهب ( واختار جمع ) منهم : صاحب الانتصار و في عيون المسائل و الحاويين و الفائق وغيرهم : ( يحرم ) صومه قال في الفروع : ولم أجدهم ذكروا في الأجزاء خلافا وذكر جماعة في صوم الظهار : يجب فطره بمرض مخوف .
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١٨٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي