وإن صام أجزأه نصا لحديث هي رخصة من الله فمن أخذ بها فهو حسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم والنسائي . ( فلو سافر ) من وجب عليه الصوم برمضان ( ليفطر ) فيه ( حرم ) عليه ( فطر ) أما السفر فلأنه وسيلة إلى الفطر المحرم وأما الفطر فلعدم العذر المبيح وهو السفر المباح . | ( ويتجه احتمال ) قوي : ( وكذا ) لو سافر ( ليقصر ) الرباعية ( ويمسح ثلاثا ) فيحرم السفر لذلك ولا يستبيح المسح وهو متجه . | ( و ) سن فطر وكره صوم ( لخوف مرض بعطش أو غيره ) لقوله تعالى : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولأنه في معنى المريض بتضرره بالصوم . ( و ) سن فطر وكره صوم ( لخوف مريض وحادث به في يومه ضررا بزيادته أو طوله ) أي : المرض ( ولو بقول ) طبيب مسلم ( ثقة ) ما لم يكن المريض طبيبا ولو فاسقا كإفتاء فاسق نفسه لقوله تعالى : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إلى قوله : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر و ( لا ) يباح فطر ( لمن ) أي : مريض ( لم يتضرر به ) أي : الصوم ( كمن به جرب أو وجع ضرس أو أصبع أو دمل ونحوه ) قيل لأحمد : متى يفطر المريض ؟ قال : إذا لم يستطع قيل : مثل الحمى ؟ قال : وأي مرض أشد من الحمى ؟ ( ويباح فطر بقوله ) أي : الطبيب الثقة : ( إن الصوم مما يمكن العلة أو ) بقوله : إن الصوم ( لا ينفع معه تداوي ) كمن به ( نحو مرض ) يضره ترك التداوي ( ورمد ) يخشى زيادته بترك الاكتحال
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١٨١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١٨١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي