| ( وليس في المال حق واجب سوى الزكاة ) وفاقا وعن ابن عباس مرفوعا : إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وعن أبي مرفوعا : إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك رواه ابن ماجه والترمذي وقال : حسن غريب . وقال القاضي عياض : إن المراد بالحق في الآية : الزكاة وإنه ليس في المال حق سوى الزكاة وما جاء غير ذلك حمل على الندب ومكارم الأخلاق . ( وقد يعرض ما يوجبه كإطعام جائع ونحوه ) كأسير فيجب عند وجود سببه فلا تعارض . ( ومن أعطى لاتقاء ذمه أو إلحاح أو إيذاء مسؤول فحرام ) على الآخذ ولا يحرم ذلك على دافع كهدية عامل لدفع ظلم . | ( ويجب أخذ مال ) طيب ( لا شبهة فيه أتى بلا مسألة ولا استشراف نفس ) نقل الأثرم : عليه أن يأخذه لقوله صلى الله عليه وسلم : خذه فإن كان المال حراما بيقين وجب رده ( وإلا ) بأن علم أن فيه شبهة أو استشرفت نفسه إليه ( فلا بأس برده ) نصا في مسألة الاستشراف . ( وعنه ) أي : الإمام أحمد : ( لا يجب ) قبول مال طيب جاء بلا مسألة ولا استشراف نفس وقال : دعنا نكون أعزاء ( قال الحارثي : وهو ) أي : عدم وجوب القبول : ( مقتضى كلام الأصحاب ) وفي الإقناع والمنتهى : في الهبة
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١٦١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١٦١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي