أكره المسألة ولم يرخص فيه إلا أنه بين الولد والأب أيسر ( فيحرم سؤاله ) الزكاة أو الكفارة لنحو فقر لا غزو ( وله ما يغنيه ) لأنه وسيلة إلى أخذ ما لا يحل له أخذه وللوسائل حكم المقاصد . | ( ولا بأس بمسألة شرب ماء ) نصا واحتج بفعله صلى الله عليه وسلم وقال في العطشان لا يستسقي : يكون أحمق . قال الآجري : يجب على السائل أن يعلم حل المسألة ومتى تحل . وهو معنى قول أحمد : إن تعلم ما يحتاج إليه في دينه فرض . ( و ) لا بأس بمسألة ( عارية وقرض ) نص عليهما ( و ) لا بأس بسؤال ( شيء يسير كشسع نعل ) أي : سيره لأنه في معنى مسألة شرب الماء ( ولا بأس بسؤاله ) أي : الشخص غيره ( لمحتاج غيره ) صدقة أو حاجة لما فيه من كشف الكربة عن المسلم . ( و ) الطلب للغير إذا كان ( بتعريض أعجب إلى ) الإمام ( أحمد ) من السؤ صريحا قال أحمد : لا أحبه لنفسه فكيف لغيره يعرض أحب إلي ! ( وإعطاء السؤال ) جمع : سائل ( مع صدقهم فرض كفاية ) لحديث : لو صدق ما أفلح من رده احتج به أحمد بأن السائل إذا قال : أنا جائع وظهر صدقه وجب إطعامه . وإن سألوا مطلقا لغير معين لم يجب إعطاؤهم ولو أقسموا لأن إبرار القسم إنما هو إذا أقسم على معين . ( ولو جهل حال سائل فالأصل عدم الوجوب ) ولو سأله من ظاهره الفقر يعطيه شيئا وأطلق فدفع إليه ثم اختلفا : هل هو قرض أو صدقة ؟ قيل : قول الدافع في كونه قرضا لأنه أدرى بنيته كسؤاله مقدارا كعشرة دراهم لأن التقدير قرينة القرض بخلاف ما لو قال : أعطني شيئا إني فقير قبل قول الفقير في كونه صدقة عملا بقرينة قوله أنه فقير .
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١٦٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي