تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي : السببين ( نصفين ) . وتظهر فائدة ما ذكر من التعيين لكل قدرا أو القسمة عند عدمه لو وجد ما يوجب الرد كما لو أبرىء الغارم في المثال فيرد ما أخذه للغرم دون الفقر . | ( وتجزىء ) الزكاة أي : دفعها ( لغريمه ) ليقضي بها دينه ( ومكاتبه ) ليفك بها رقبته ( ما لم تكن حيلة ) قال أحمد : إن كان حيلة فلا يعجبني ونقل عنه ابن القاسم : إن أراد الحيلة لم يصح ولا يجوز . وقال أحمد : إن قصد بالدفع الحيلة ( على إحياء ماله ) واستيفاء دينه لم يجز ( ولو ) كانت الحيلة ( بمواطأة ) من الدائن وغريمه على أن يقضيه منها دينه لم يجز بخلاف ما لو رد الغريم من نفسه ما قبضه وفاء عن دينه من غير شرط ولا مواطأة فيجوز أخذه ( وعند القاضي ) أبي يعلى ( وغيره : الحيلة أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه ) لأن من شرطها تمليكا صحيحا فإذا شرط الرجوع لم يوجد التمليك الصحيح .

| ( فصل )

| ( ولا تجزىء ) زكاة ( لكافر غير مؤلف ) حكاه ابن المنذر إجماعا في زكاة الأموال . ( ولا ) تجزىء إلى ( كامل رق ) من قن ومدبر ومعلق عتقه بصفة ولو كان سيده فقيرا ونحوه لاستغنائه بنفقة سيده ( غير عامل ) لأن ما يأخذه سيده أجرة عمله يستحقها ( و ) غير ( مكاتب ) لأنه في الرقاب . ( ولا ) تجزىء ( لزوجة ) المزكي حكاه ابن المنذر إجماعا لوجوب نفقتها عليه فتستغني بها عن أخذ الزكاة . وكما لو دفعها إليها على سبيل الإنفاق عليها والناشز كغيرها ذكره في الانتصار وغيره . ( و ) لا تجزىء إلى ( فقير ومسكين ) ذكر أو أنثى ( مستغنيين بنفقة واجبة ) على

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١٥٤