تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال في الإقناع : واشتراط ذكوريته أولى من القول بعدم اشتراطها وكأنهم لم ينصوا على ذلك لوضوحه وهو متجه . | ( من غير ذوي القربى ) وهم : بنو هاشم ومثلهم مواليهم لأن الفضل بن عباس والمطلب بن ربيعة سألا النبي صلى الله عليه وسلم العمالة على الصدقات فقال : إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وهو نص في التحريم لا تجوز مخالفته إلا أن ندفع إليه أجرته من غير الزكاة . قاله في المغني ( ولو كان قنا ) فلا تشترط حريته لحديث : اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة رواه أحمد والبخاري . ولأنه يحصل منه المقصود أشبه الحر ( أو ) كان العامل ( غنيا ) لخبر أبي سعيد مرفوعا لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : العامل أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني رواه أبو داود وابن ماجة . | ( ويعطى ) عامل ( قدر أجرته منها ) أي : الزكاة جاوزت ثمن ما جباه أو لا نصا وذكره عن ابن عمر ( إن لم يعقد له عقد إجارة ) فإن عقد له عقد إجارة وسمى له شيئا معلوما استحقه ( إلا إن تلفت ) الزكاة ( بيده ) أي : العامل ( بلا تفريط ) منه ( ولا يضمن ) ما تلف حينئذ لأنه أمين وحيث لا ضمان ( ف ) يعطى أجرته ( من بيت المال ) لأنه لمصالح المسلمين وهذا منها ( وإن تطوع ) العامل ( بعمله فأعطي ) أي : أعطاه إمام أو غيره أجرته ( فله الأخذ ) لقصة عمر وللإمام أن يسمي أو يعقد له إجارة وأن يبعثه بغيرهما . | ( وإن عمل عليها ) أي : الزكاة ( إمام أو ) عمل عليها ( نائبه )

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١٣٨