تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ينكحها ) من الزكاة قدر كفايتها ( إذ تحصيل المال بالبضع ليس بغنى معتبر مطلقا ) في الزكاة وغيرها فلو كانت فقيرة لا يلزمها أن تتزوج لتحج وكذا لا تجبر على التزوج لتنفق على قريبها الفقير . ( وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم ) الشرعي وإن لم يكن لازما له ( لا ) إن تفرغ قادر على التكسب ( للعبادة ) لقصور نفعها عليه بخلاف العلم ( وتعذر الجمع ) بين العلم والتكسب ( أعطي ) من الزكاة لحاجته ( ومن أعطي مالا ) من زكاة أو غيرها ( ليفرقه جاز له ) تناوله لذلك ( إن أمن نفسه ) على تفرقته . | ( الثالث : عامل عليها كجاب ) يبعثه إمام لأخذ زكاة من أربابها ( وحافظ وكاتب وقاسم ) ومن يحتاج إليه فيها لدخولهم في قوله تعالى : والعاملين عليها وكان عليه الصلاة والسلام يبعث على الصدقة سعاة ويعطيهم عمالتهم . ( وشرط كونه ) أي : العامل ( مسلما ) لأنها ولاية على المسلمين فاشترط فيها الإسلام كسائر الولايات ( مكلفا ) لأنها ولاية أيضا وغير المكلف مولى عليه ( أمينا عالما بأحكام زكاة ) إن كان ممن يفوض إليه عموم الأمر لأنه إذا لم يكن عالما بذلك لم تكن فيه كفاية له ويصير خطؤه أكثر من صوابه ( كافيا ) في ذلك لأنها نوع من الولاية فاشترط فيها ذلك كغيرها . | ( ويتجه : اشتراط ذكوريته لأنها ولاية ) قال في الإنصاف : قلت : لو قيل باشتراط ذكوريته لكان له وجه فإنه لم ينقل أن امرأة وليت عمالة زكاة ألبتة وتركهم ذلك قديما وحديثا يدل على عدم جوازه وأيضا ظاهر قوله تعالى : والعاملين عليها لا يشملها .

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١٣٧