الدين الذي قلنا : تجب زكاته ( مجحودا بلا بينة ) لأن جحده لا يزيل ملك ربه عنه ولا ضرر عليه في ذلك لأنه لا يزكيه حتى يقبضه ( وتسقط زكاته ) أي : الدين ( إن سقط قبل قبضه بلا عوض ولا إسقاط كصداق سقط لفسخ ) من جهتها أو تنصف لطلاقها قبل الدخول وكدين بذمة رقيق يبلغ نصابا فحال عليه الحول ثم ملك رب الدين الرقيق سقط الدين وزكاته لسقوطه من غير عوض ولا إسقاط ( وثمن نحو مكيل ) كموزون ( تلف قبل قبضه ) بعد الحول ( وموت مدين مفلسا ) فتسقط زكاته في الكل لأنها مواساة ولا تلزم في شيء تعذر حصوله ومثله موهوب لم يقبض رجع فيه واهب بعد الحول فتسقط عن موهوب له ( وإلا ) يسقط قبل قبضه بلا عوض ولا إسقاط ( فلا ) تسقط زكاته ( فيزكي ) الدين ( إذا قبض ) أو عوض عنه أو أحيل به أو عليه ( أو أبرئ منه لما مضى ) من السنين ولا يجب الإخراج قبل ذلك لأنها وجبت مواساة وليس منها إخراج زكاة ما لا ينتفع به ( ويجزىء إخراجها ) أي : زكاة الدين ( قبل ) قبضه والإبراء منه لقيام الوجوب على ربه وعدم إلزامه بالإخراج إذن رخصة وليس من قبيل تعجيل الزكاة ( ولو قبض ) رب دين منه ( دون نصاب ) زكاة وكذا لو أبرأ منه ( أو كان بيده ) دون نصاب ( وباقيه ) أي : النصاب ( دين أو غصب أو ضال زكاة ) أي : ما بيده لأنه مالك نصاب ملكا تاما أشبه ما لو قبضه كله أو كان بيده كله . ( وفي الإقناع ولعله فيما إذا ظن رجوعه ) أي : الضال ونحوه . | ( وإن زكت ) امرأة ( صداقها كله ) بعد الحول وهو في ملكها ( ثم تنصف ) الصداق بطلاق ونحوه قبل الدخول ( أو سقط ) الصداق
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي