تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيلزمه إذا قبضه لما مضى . وعن ابن عباس : نحوه رواه أبو عبيد قاله في القاموس في مادة ظن بالمعجمة وكصبور من الديون : ما لا يدرى أيقضيه أخذه أو لا ؟ ( غير بهيمة نعم ) فلا زكاة فيها إذا كانت دينا بأن جعلها موصوفة في الذمة عوضا في بيع أو إجارة أو نكاح أو خلع أو نحو ذلك لعدم السوم فإن عينت زكيت كغيرها . | ( ويتجه : و ) غير دين على ( معسر ) أي : فلا زكاة فيه لتعذر قبضه عادة ولعدم صحة الحوالة به أشبه التالف قبل الحول هذا على كون معسر - بالسين المهملة - غير متجه لإمكان إيساره قبل الموت وفي بعض النسخ : ومعشر : بفتح العين المهملة وتشديد الشين المعجمة أي : وغير معشر إذا كان موصوفا في الذمة عوضا عن نحو بيع فلا زكاة فيه إلا بالاستيفاء إلا أن يكون عرض تجارة فتجب فيه كغيره من العروض وهو متجه . ( أو ) غير ( دية واجبة ) على قاتل أو عاقلته فلا تزكى لأنها لم تتعين مالا زكويا لأن الإبل أصل أو أحد الأصول ( أو ) غير ( دين سلم ) فلا زكاة فيه لامتناع الإعتياض عنه والحوالة به وعليه ( ما لم يكن ) دين السلم ( أثمانا ) فتجب فيها لوجوبها في عينها ( أو ) يكن دين السلم ( لتجارة ) فتجب في قيمته كسائر عروضها ( ولو ) كان

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١١