عنهما ( بنية منه ) أي : الولي ( كنفقة قريب ) لهما ( و ) نفقة ( زوجة وأرش جناية لهما ) . | ( وسن ) لمخرج زكاة ( مطلقا ) - سواء فرقها بنفسه أو نائبه وسواء المال الظاهر والباطن وسواء كانت فطرة أو زكاة مال وسواء نفى التهمة عنه بإخراجه لها أو لا - ( إظهار زكاة ) لتنتفي التهمة عنه ويقتدى به . ( و ) سن ( تفرقة ربها ) أي : الزكاة ( بنفسه ) لتيقن وصولها إلى مستحقها وكالدين ( بشرط أمانته ) أي : رب المال ( وهو ) أي : دفعها من يده ( أفضل من دفعها لإمام عادل ) لقوله تعالى : إن تبدوا الصدقات فنعما هي الآية . وكالدين فإن لم يثق بنفسه فالأفضل دفعها إلى الساعي . ولأنه ربما منعه الشح من إخراجها أو بعضها . ( و ) سن ( قوله ) أي : رب المال ( عند دفعها ) أي : الزكاة : ( اللهم اجعلها مغنما ) أي : مثمرة ( ولا تجعلها مغرما ) أي : منقصة لأن التثمير كالغنيمة والتنقيص كالغرامة لخبر أبي هريرة : إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا : اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما رواه ابن ماجة وفيه البحتري بن عبيد ضعيف . قال بعضهم : ويحمد الله على توفيقه لأدائها . | ( و ) سن ( قول آخذ ) من مستحق ( وعامل آكد : آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا . ولا يكره دعاؤه ) أي : الآخذ ( بلفظ صلاة ) لقوله تعالى : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أي : ادع لهم . قال عبد الله بن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١١٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١١٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي