للإمام ) لقول عبد الله بن شقيق : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا إلا الصلاة رواه الترمذي . وما ورد من التكفير فيه محمول على جاحد الوجوب أو التغليظ ( فإن لم يمكن أخذها ) أي : الزكاة ( منه ) وهو في قبضة الإمام ( استتيب ثلاثا ) لأنها من مباني الإسلام فيستتاب تاركها ثلاثة أيام كالصلاة ( فإن ) تاب و ( أخرج ) الزكاة كف عنه ( وإلا قتل ) لاتفاق الصحابة على قتال مانعيها ( حدا ) لما تقدم أنه لا يكفر بذلك ( وأخذت ) الزكاة ( من تركته ) كما لو مات والقتل لا يسقط دين الآدمي فكذا الزكاة . | ( ومن ادعى أداءها ) أي : الزكاة وقد طولب بها صدق بلا يمين ( أو ) ادعى ( بقاء حول أو ) ادعى ( نقص نصاب أو ) ادعى ( زوال ملكه ) عن النصاب في الحول صدق بلا يمين ( أو ) ادعى ( تجدده ) أي : ملك النصاب ( قريبا أو ) ادعى ( أن ما بيده ) من مال زكوي ( لغيره ) صدق بلا يمين ( أو ) ادعى ( أنه ) أي : مال السائمة ( مفرد أو مختلط ) صدق بلا يمين ( أو ) ادعى ( علف سائمة ) نصف الحول فأكثر صدق بلا يمين ( أو ) ادعى ( بلا قنية عرض ) تجارة صدق بلا يمين ( أو أقر بقدر زكاته ولم يذكر قدر ماله صدق بلا يمين ) لأنها عبادة مؤتمن عليها ( كصلاة وكفارة بخلاف وصيته لفقراء ) بمال وكذا إن مر بعاشر وادعى أنه عشره عاشر آخر . قال أحمد : إذا أخذ منه المصدق كتب له براءة فإذا جاء آخر أخرج إليه براءته لتنتفي التهمة عنه . | ( ويلزم ) بإخراج ( عن ) مال ( صغير ومجنون وليهما ) فيخرج ( من مالهما ) لأنها حق واجب عليهما فوجب على الولي أداؤها
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١١٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١١٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي