أخذها منه ) لظاهر الخبر ( فإن رجعت إليه ) زكاته أو صدقته ( بإرث أو وصية أو هبة ) جاز بلا كراهة لحديث بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وجب أجرك وردها عليك الميراث رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي . ( أو أخذها من دينه ) بلا مواطأة ( جاز بلا كراهة ) لعدم المانع .
| 2 ( باب إخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل والتعجيل ونحوه )
| وهو ( واجب فورا فيضمن ساع ووكيل أخرا دفعها لفقراء ) ونحوهم ( بلا عذر ) لتفريطهما ولأن الأمر المطلق ومنه وآتوا الزكاة يقتضي الفورية بدليل : ^ ( ما منعك أن تسجد إذ أمرتك ) ^ فوبخه إذ لم يسجد حين أمر . وعن أبي سعيد بن المعلى قال : كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه ثم أتيته فقلت : يا رسول الله ! إني كنت أصلي فقال : ألم يقل الله : استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ! ؟ . رواه أحمد والبخاري . ولأن السيد إذا أمر عبده بشيء فأهمله حسن لومه وتوبيخه عرفا ولم يكن انتفاء قرينة الفور عذرا . | ( ك ) ما يجب إخراج ( نذر وكفارة ) على الفور ( إن أمكن ) إخراجها كما لو طولب بها ولأن النفوس جبلت على الشح وحاجة الفقير ناجزة فإذا أخر الإخراج اختل المقصود وربما فات بطرو نحو إفلاس أو موت ( ولم يخف ) مزك ( رجوع ساع ) عليه بها