تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( فصل )

| ( وإن اشترى صباغ ما يصبغ به ) للتكسب ( ويبقى أثره كزعفران ونيل وعصفر وبقم وفوة فهو عرض تجارة يقوم عند ) تمام ( حوله لاعتياضه ) أي : الصباغ عن صبغ ( قائم بالثوب ففيه معنى التجارة وكذا ما يشتريه دباغ لدبغ كعفص وقرظ و ) ما يدهن به ك ( ملح وسمن ) ذكره ابن البناء وفي منتهى الغاية : لا زكاة فيه لأنه لا يبقى له أثر . ذكره عنهما في الفروع . و ( لا ) زكاة في ( ما ) يشتريه قصار من نحو قلي وصابون ونورة ونطرون ) وأشنان لأنه لا يبقي له أثر ولا يعتاض عن شيء يقوم بالثوب وإنما يعتاض عن عمله ( و ) أما ( آنية عرض ) ال ( تجارة ) كغرائر وأكياس ( وآلة دابتها ) أي : التجارة كسرج ولجام وبرذعة ومعقود ف ( إن أريد بيعهما ) أي : الآنية والآلة مع العرض والدابة ( ف ) هما ( مال تجارة ) يقومان معهما ( وإلا ) يرد بيعهما ( فلا ) يقومان كسائر عروض القينة . | ( ومن اشترى شقصا ) مشفوعا ( لتجارة بألف فصار عند الحول بألفين زكاهما ) أي : الألفين لأنهما قيمته ( وأخذه شفيع ) بالشفعة ( بألف ) لأنه يأخذه بما عقد عليه ( وينعكس الحكم بعكسها ) فإذا اشتراه بألفين فصار عند الحول بألف زكى ألفا وأخذه الشفيع إن شاء بألفين . وكذا لو رد بعيب . | ( وإذا أذن كل ) واحد ( من شريكين أو غيرهما لصاحبه في إخراج زكاته ) أي : الإذن ( خمس كل واحد ) منهما ( نصيب صاحبه ) من المخرج ( إن أخرجا ) الزكاة عنهما ( معا ) في وقت واحد لانعزال كل منهما من طريق الحكم عن الوكالة بإخراج الموكل زكاته عن نفسه لسقوطها عنها والعزل حكما العلم وعدمه فيه سواء فيقع المدفوع

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١٠٢