تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عند تمام الحول ( أو ) ملك ( أرضا ) لتجارة ( فزرعت ببذر تجارة ) فعليه زكاة تجارة فقط ( أو ) ملك ( نخلا ) للتجارة ( فأثمر فعليه زكاة تجارة ) ولو سبق وقت الوجوب حول التجارة ( فقط ) لأن الزرع والثمرة جزء ما خرجا منه فوجب أن يقوما مع الأصل كالسخال والربح المتجدد ( إلا أن لا تبلغ قيمة ذلك ) المذكور من سائمة وأرض مع زرع ونخل مع ثمر ( نصابا ) بأن نقصت عن عشرين مثقالا ذهبا وعن مائتي درهم فضة ( فيزكي ) ذلك ( لغير تجارة ) فيخرج من السائمة زكاتها ومن الزرع والثمر ما وجب فيه لئلا تسقط الزكاة بالكلية . ( فلو زرع بذر قنية بأرض تجارة أو عكسه ) بأن زرع بذر التجارة في أرض القنية ( فلكل حكمه ) فواجب الزرع في الأولى العشر لأنه للقنية جزم به في المبدع وواجب الأرض زكاة القيمة لأنها مال تجارة . ومقتضى المنتهى أن الكل يزكى زكاة قيمة لأن الزرع في الثانية زكاة قيمة لأنه مال تجارة ولا شيء في الأرض لأنها للقنية . | ( فرع : من أكثر من شراء عقار فارا من زكاة زكى قيمته ) قدمه في الرعايتين و الفائق قال في تصحيح الفروع : وهو الصواب معاملة له بضد مقصوده كالفار من الزكاة ببيع أو غيره ( وظاهر كلام الأكثر ) أو صريحه ( لا ) زكاة فيه . قاله في الفروع . | ( ويتجه وهو ) أي : القول بعدم وجوب الزكاة ( أصح ) من القول بوجوبها ( ما لم يكن ) وجود الشراء ( بعد مضي أكثر الحول ) بأن بقي منه نحو يومين على ما في الرعاية ففيه الزكاة لاقتضاء القرينة الفرار . وهو متجه .

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١٠١