تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثانية ) وغسلة ( ثالثة ) لحديث علي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا رواه أحمد والترمذي وقال : هذا أحسن شيء في الباب وأصح وليس ذلك بواجب لحديث ابن عباس توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة رواه الجماعة إلا مسلما . وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين رواه أحمد والبخاري . ويعمل في عدد الغسلات باليقين ويجوز الاقتصار على واحدة والاثنتان أفضل منها والثلاثة أفضل من الواحدة . ( وكره فوقها ) - أي : الثلاثة - لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا وقال : هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم رواه أحمد والنسائي وابن ماجة . قال الأبي : أساء الأدب الشرعي وتعدى ما حد له وظلم في إتلاف الماء ووضعه في غير محله . | ( ولا ) يكره ( غسل بعض أعضاء أكثر من بعض ) قاله المجد وغيره . ( وقد يطلب ترك تثليث ) لغرض ( كضيق وقت ) خشي خروجه بفعله التثليث ( أو قلة ماء ) بحيث لو ثلث لا يكفي جميع أعضائه . ( ومن السنن ) في الوضوء ( أيضا التيامن ) - أي : البداءة بالأيمن - ( بين غسل يدين ورجلين حتى لقائم من نوم ليل ) فيغسل يده اليمنى قبل اليسرى . ( وبين الأذنين قاله الزركشي وقيل : يمسحهما ) أي : أذنيه ( معا ) قاله الأزجي . | ( و ) سن ( تقديم النية على مسنوناته ) إذا وجدت قبل الواجب ( واستصحاب ذكرها ) - أي : النية - ( إلى آخره ) - أي : الوضوء - ( ونطق بها سرا ) ويأتي . ( وقول ) متوضئ بعد فراغه : ( أشهد أن لا إله إلا الله مع رفع بصره ) إلى السماء ( كما يأتي ) في الفصل الثالث من الباب .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٩٧