تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيساره لحديث علي أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا ثم قال : هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والنسائي مختصرا . ( ومبالغة فيهما ) - أي : في المضمضة والاستنشاق - ( لغير صائم ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه الخمسة وصححه الترمذي . وعن ابن عباس مرفوعا استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة . ( وتكره ) المبالغة ( له ) - أي : الصائم - للخبر . | ( و ) تسن المبالغة ( في بقية الأعضاء مطلقا ) أي : مع الصوم والفطر في الوضوء والغسل ( وهي ) أي : المبالغة ( في مضمضة إدارة الماء بجميع الفم بحيث يبلغ به ) - أي : الماء - ( أقصى حنك ووجهي أسنان ولثة و ) المبالغة ( في استنشاق جذبه ) - أي : الماء - ( بنفسه إلى أقصى أنف والواجب ) في المضمضة ( مجرد الإدارة ) للماء في فمه ( و ) الواجب في الاستنشاق ( جذبه إلى باطن أنف ) وإن لم يبلغ أقصاه . ( وله بعد ) إدارة الماء في فمه ( بلعه ) ولفظه لأن الغسل قد حصل . ( لا ) أي : ليس له ( جعل مضمضة وجودا بلا إدارة ) في فمه ( و ) لا جعل ( استنشاق سعوطا ) لأن ذلك لا يسمى مضمضة ولا استنشاقا . ( و ) المبالغة ( في غيرهما ) - أي : غير المضمضة والاستنشاق - ( دلك ما ) أي : الموضع الذي ( ينبو عنه الماء ) أي : لا يطمئن عليه ( وتخليل لحية كثيفة ) - بالمثلثة - ( عند غسلها ) أي : اللحية ( وإن شاء ) يخلل لحيته ( إذا مسح رأسه نصا ) ويكون ذلك ( ب ) أخذ ( كف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه متشبكة ) لحديث أنس مرفوعا كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فجعله تحت حنكه وخلل به لحيته وقال : هكذا أمرني ربي رواه أبو داود . ( أو ) يضعه ( من جانبيها ويعركها ) أي :

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٩٥