تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسعود مرفوعا من عزى مصابا فله مثل أجره رواه ابن ماجه والترمذي وقال : غريب . ( وتكره ) تعزية رجل ( لشابة أجنبية ) خشية الفتنة ( وتمتد ) التعزية ( إلى ثلاث ) ليال بأيامها ( وتكره ) التعزية ( بعدها ) أي : الثلاث لأنها مدة الإحداد المطلق ( واستثنى أبو المعالي ) والمجد ( إلا لغائب ) فلا بأس بتعزيته إذا حضر ما لم ينس المصيبة . | ( ويتجه : ومعذور ) بتوار من خصم ظالم أو حبس وهو متجه . ( فيقال ) في تعزية ( لمصاب بمسلم : أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك و ) لمسلم مصاب ( بكافر أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك ) لأن الغرض الدعاء للمصاب وميته إلا إذا كان كافرا فيمسك عن الدعاء له والاستغفار لأنه منهي عنه . ( وحرم تعزية كافر ولو بمسلم ) لأن فيها تعظيما للكافر كبداءته بالسلام ( ولا تعيين فيما يقوله معز ) لما روى حرب عن زرارة بن أبي أوفى قال : عزى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على ولده ؛ فقال : آجرك الله وأعظم لك الأجر ( وإن شاء أخذ بيد من يعزيه ) قال أحمد : إن شئت أخذت بيد الرجل في التعزية وإن شئت فلا ( وكره تكرارها ) أي : التعزية نصا ( فلا يعزي عند قبر من عزى قبل ) ذلك قال أحمد : أكره التعزية عند القبر إلا لمن لم يعز فيعزى إذا دفن الميت أو بعده ( و ) كره ( جلوس مصاب لها ) أي : التعزية بأن يجلس المصاب بمكان ليعزى ( ومعزيه

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٩٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٩٢٨