تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تميم أن الأشهر لا يمنع وليس كذلك فإن المنقول في هذا ما سأله أبو طالب عمن اتخذ حجرة في المقبرة قال : لا يدفن فيها والمراد : لا تختص به وهو كغيره . ( قال الشيخ ) تقي الدين : من بنى ما يختص به ف ( هو غاصب ) وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم وقال أبو المعالي : فيه تضييق على المسلمين وفيه : في ملكه إسراف وإضاعة مال وكل منهي عنه و ( قال أبو حفص : تحرم الحجرة بل تهدم وهو ) أي : القول بتحريم البناء في المسبلة ( الصواب ) لما يأتي في الوقف أنه يجب صرفه للجهة التي عينها الواقف . | ( وحرم إسراج قبور ) لحديث : لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليهن المساجد والسرج رواه أبو داود والنسائي بمعناه ولأنه إضاعة مال بلا فائدة ومغالاة في تعظيم الأموات يشبه تعظيم الأصنام ( وكذا ) يحرم ( طواف بها ) أي : القبور ( خلافا له ) لصاحب الإقناع ( هنا ) حيث صرح بالكراهة وفي موضع آخر صرح بالحرمة . ( وحرم تخل ) على قبور المسلمين وبينها لحديث : لأن أطأ على جمرة أو سيف أحب إلي من أطأ على قبر مسلم ولا أبالي أوسط القبر قضيت حاجتي أو وسط السوق رواه الخلال وابن ماجة . | ( و ) حرم ( جعل مسجد عليها وبينها ) أي : القبور للخبر ( وتتعين إزالته ) - أي : المسجد - قال في الهدي : لو وضع المسجد والقبر معا ؛ لم يجز ولم يصح الوقف ولا الصلاة . ( و ) حرم ( حفر ) قبر فأكثر ( بمسبلة قبل حاجة ) إليه ( و ) حرم ( دفن حلي أو ثياب مع ميت ) لأنه إضاعة مال بلا فائدة . ( و ) حرم

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٩١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٩١٣