تحقق الموت وكان الميت ( لم يصل عليه ) وهو ( غير شعر وظفر وسن ) ؛ فحكمه ( ككله ) أي : الميت ( من وجوب غسل وتكفين وصلاة ) عليه لأن أبا أيوب صلى على رجل إنسان قاله أحمد . وصلى عمر على عظام بالشام وصلى أبو عبيدة على رؤوس رواهما عبد الله بن أحمد بإسناده وقال الشافعي : ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد فصلى عليها أهل مكة . ولأنه بعض من ميت فثبت له حكم الجملة فإن كان الميت صلي عليه ؛ غسل ما وجد وكفن وجوبا وصلي عليه ندبا وإن كان ما وجد شعرا أو سنا أو ظفرا ؛ فلا لأنه في حكم المنفصل حال الحياة ( وينوي بها ) أي : الصلاة على ( ذلك البعض ) الموجود ( فقط ) لأنه الحاضر ( وكذا إن وجد الباقي ) من الميت فيغسل ويكفن ويصلى عليه ( ويدفن بجنبه ) أي : القبر قال في المغني : أو نبش بعض القبر ودفن فيه ولا حاجة إلى كشف الميت . ( وإن كان قد صلي على جملته ) - أي : الميت - دون ما وجد ؛ ( وجب غسل وتكفين ) ذلك البعض ( وسن صلاة ) عليه ( وتقدم ) في قوله : على بعض ميت صلي على جملته دونه ( ولا يصلى على بعض حي ) كيد قطعت في سرقة أو أكلة ( في وقت لو وجدت فيه الجملة ) - أي : البقية - لم تغسل و ( لم يصل عليها ) لبقاء حياتها لأن الصلاة على الميت دعاء وشفاعة ليخف عنه وهذا عضو لا حكم له في الثواب والعقاب وكذا إن شك في موت البقية . | ( ولا ) يصلى ( على مأكول ببطن آكل ) من سبع أو غيره ولو مع مشاهدة الأكل ( و ) لا على ( مستحيل بنحو إحراق ) كمصبنة
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٨٩١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٨٩١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي